إعطاء الوصف القانوني الدقيق للفعل يعود لمحكمة الموضوع، ولا تُلزم بالوصف الذي يسبغه قاضي الإحالة على الواقعة، ما دامت قد أحاطت بالدعوى وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سليماً.
إعطاء الوصف القانوني الدقيق للفعل يعود لمحكمة الموضوع المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة بالرقة برقم 370/391 وتاريخ 13/11/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 12/12/ 2008 برقم 3203 المتضمنة طلب رد الطعن .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :النظر بالطعن :حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية .وحيث إن إعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن يعود في النهاية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالوصف الذي يسبغه عليه قاضي الإحالة بقراره .وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً .لذلك تقرر بالاتفاق :- رد الطعن موضوعاً .