• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل السبب المدن في العقد هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا

السبب المثبت في العقد يُفترض صحته واعتباره، ولا يُستبعد أو يُعدل إلا بدليل مقبول قانوناً يثبت خلافه.

نص الاجتهاد

يظل السبب المدن في العقد هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا