السبب المثبت في العقد يُفترض صحته واعتباره، ولا يُستبعد أو يُعدل إلا بدليل مقبول قانوناً يثبت خلافه.
يظل السبب المدن في العقد هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا