• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن لدى النقض في الحكم الغيابي

الحكم الغيابي غير قابل للطعن بالنقض، والطريق الواجب سلوكه في مواجهته يكون وفق القواعد الخاصة بالأحكام الغيابية لا بطريق النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن لدى النقض في الحكم الغيابي