الحكم الغيابي غير قابل للطعن بالنقض، والطريق الواجب سلوكه في مواجهته يكون وفق القواعد الخاصة بالأحكام الغيابية لا بطريق النقض.
لا يجوز الطعن لدى النقض في الحكم الغيابي