• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة

متى كان الفعل واحداً والواقعة واحدة، امتنع قانوناً تكرار الملاحقة الجزائية عنه أكثر من مرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة