• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمالك العقار إسالة مياه الأمطار من سطحه إلى أرض الجار أو على سطحه مع مراعاة الأنظمة الخاصة

حق المالك في إنشاء السطوح بما يوجّه مياه الأمطار إلى أرضه أو الطريق العامة مقيدٌ بعدم إضرار العقار المجاور، فيحظر عليه إسالة مياه الأمطار إلى ملك الجار أو مدّ السطوح على سطحه، مع وجوب مراعاة الأنظمة الخاصة وحق الملكية.

نص الاجتهاد

يحق لمالك عقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الانظمة الخاصة ويحظر إسالة هذه المياه في الارض المجاورة أو مد سطوحه على سطوح عقار جاره المناقشة: لما كانت المادة 968 من القانون المدني قد أعطيت الحق لكل مالك عقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات وحظرت عليه إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.وكان الحظر على الصورة المنوه بها يسري على المالك أيضاً من حيث تشبثه في إسالة مياه الأمطار من سطحه على سطح عقار جاره.ثم لما كان تقرير الخبير المستند إليه في إصدار الحكم المميز يبين أن في جعل المدعى عليه داره مائلاً نحو الجهة الشمالية ما يمكنه من جعل المياه باتجاه فسحة داره السماوية.وكان يفهم من قوله هذا أنه بالإمكان قطع العلاقات الناشئة من جريان سيلان مياه الأمطار من سطح المدعى عليه نحو سطح المدعية وحسم النزاع بينهما بمقتضى النص القانوني المنوه به أعلاه مع التوثيق بين العمل وبين الاحترام الواجب لحق الملكية حسبما نصت عليه المادة 986 من القانون المدني.ولما كان الحكم لم يتضمن مراعاة النصوص السابق بيانها كان حرياً بالنقض. لهذه الأسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.