تجوز الوصية في الأحوال التي يجيزها قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، وتصح في كل حقٍّ قابلٍ للانتقال بالإرث، بما في ذلك الحقوق العينية أو الحقوق المتصلة بالأرض الأميرية متى كانت تنتقل بالإرث.
تسري الوصية بالنسبة للطائفة الدرزية بالثلث وأكثر من الثلث للوارث وغيره وتصح بجميع الحقوق التي تنتقل بالإرث المناقشة: إن الوصية بالنسبة للطائفة الدرزية تسري بالثلث وبأكثر من الثلث بالنسبة للوارث وغيره بمقتضى حكم المادة 307 أحوال شخصية. وإن الوصية تصح بجميع الحقوق التي تنتقل بالإرث بمقتضى المادة 127 أحوال شخصية لذلك فإن حق التصرف بالأرض الأميرية الذي ينتقل بالإرث مما يجوز الايصاء به.