طلب المتابعة المقدم من الزوج لا يُعدّ بطبيعته طلباً كيدياً ما دام مسموحاً قانوناً، ولا يُقبل إلزام الزوجة بالمتابعة إلا بعد التثبت من أن المسكن الموعود مسكنٌ شرعي صالح للمعاشرة الزوجية.
القضية : 196 أساس لعام 2009 قرار : 68 لعام 2009 تاريخ 18/3/2009 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : روحية – طلب متابعة . طلب الزوج المتابعة من زوجته لا يعتبر طلباً كيدياً ما دام القانون يجيز له تقديم مثل هذا الطلب . أسباب الطعن : 1 – سارت محكمة الدرجة الأولى بالدعوى دون دعوة المدعية دعوى صحيحة فجاء قرارها مخالفاً للنص والاجتهاد . 2 – الطلب العارض لم يسدد رسمه وهذا الطلب يستوجب الرد شكلاً . 3 – طلب المتابعة هو مجرد دفع كيدي لا يراد به سوى التطبيق على الطاعنة . 4 – عدم تحليف اليمين الحاسمة جاء مخالفاً لقانون البينات والقانون الكنسي . 5 – المتابعة يشترط وجود مسكن شرعي لدى الزوج والمحكمة لم تكشف على المسكن الزوجي . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعية منيرة. المقدمة لمحكمة البداية الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق بمواجهة المدعى عليه رياض. أقيمت بطلب طلاق . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد دعوى الزوجة المدعية موضوعاً لعدم ثبوت الاستمرارية وإلزام الزوجة المدعية بمتابعة زوجها إلى سوريا والعودة إلى بيت الزوجية الذي خرجت منه والعيش المشترك تحت اعتبارها ناشزاً في حال رفضها المتابعة وعند اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية . وباستئناف القرار من قبل المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف . وحيث إن المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها هي محكمة موضوع تنظر بالدعوى بما يثار أمامها بلائحة الاستئناف وإن الحضور أمامها يجبُّ أخطاء محكمة الدرجة الأولى في الحضور للتبليغ إضافة إلى أن الجهة الطاعنة هي التي تغيّبت عن حضور بعض الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى والمحكمة غير ملزمة بالتبليغ بعد تثبيت غيابها أصولاً . وحيث إنّ الجهة المطعون ضدها قد سددت رسم الطلب العارض بالإيصال رقم 1168 تاريخ 3/10/2007 الذي تضمن رسم طلب متابعة من وكيل المدعى عليه رياض. وحيث إن طلب الزوج المتابعة من زوجته لا يعتبر طلباً كيدياً طالما أن القانون يجيز له تقديم مثل هذا الطلب . وحيث إنّ من حقّ محكمة الموضوع رفض توجيه اليمين طالما أنها غير منتجة ذلك إنه على فرض أن الزوجة سبق أن سافرت بإرادة زوجها فإنّ هذا لا يمنع الزوج من طلب المتابعة . وحيث إنّ الطاعنة قد أثارت أن المحكمة رفضت بالمتابعة دون الكشف عن المسكن الزوجي لبيان إن كان مسكناً شرعياً أم لا وإن الإلزام بالمتابعة يقتضي أن يكون المسكن شرعياً لذلك أيّاً كانت دفوع الزوجة فإن السبب الخامس ينال من القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض . لذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار المطعون فيه .