• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت البيع لا يكون إلا إذا ثبتت ملكية البائع للحق المبيع

دعوى تثبيت البيع تتطلب أن يثبت المدعي صفة البائع وملكيته للحق محل التعاقد، ولا يُعتدّ بالتكليف الضريبي أو إشغال العقار كدليلٍ بذاته على الملكية.

نص الاجتهاد

القضية : 225 أساس لعام 2009 قرار : 83 لعام 2009 تاريخ 18/3/2009 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بيع – تثبيته – إثبات ملكية البائع . تثبيت البيع يقتضي إثبات ملكية البائع للحق المدعى به . أسباب الطعن : 1 – ملكية الطاعن للفروغ موضحة بموجب كتاب مديرية مالية دمشق وكذلك التكليف المالي . 2 – ملكية الطاعن ثابتة مع الشركاء الآخرين . 3 – طلبت الجهة الطاعنة تثبيت ملكية الطاعن للمطعون ضده بالغة ما بلغت . 4 – محكمة الدرجة الأولى أجرت الكشف والخبرة على المخبز وتأكدت من ملكية الطاعن . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي محمد. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه لحصة المدعى عليه كنعان. التي تعادل نصف المخبز موضوع الدعوى . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث من غير الثابت في إضبارة الدعوى أن المدعى عليه الطاعن كنعان. يملك حصة في المخبز موضوع الدعوى وأن مجرد التكليف الضريبي أو الإشغال لا يعتبر دليلاً على الملكية . وحيث إن البيانات الصادرة عن الدوائر المالية والمبرزة في إضبارة الدعوى إنما تتعلق بالإشغال وبالتكليف الضريبي ولا تثبت الملكية . وحيث إن تثبيت البيع يقتضي إثبات ملكية البائع للحق المدعى به وهذا غير ثابت في الدعوى . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .