دعوى تثبيت البيع تتطلب أن يثبت المدعي صفة البائع وملكيته للحق محل التعاقد، ولا يُعتدّ بالتكليف الضريبي أو إشغال العقار كدليلٍ بذاته على الملكية.
القضية : 225 أساس لعام 2009 قرار : 83 لعام 2009 تاريخ 18/3/2009 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بيع – تثبيته – إثبات ملكية البائع . تثبيت البيع يقتضي إثبات ملكية البائع للحق المدعى به . أسباب الطعن : 1 – ملكية الطاعن للفروغ موضحة بموجب كتاب مديرية مالية دمشق وكذلك التكليف المالي . 2 – ملكية الطاعن ثابتة مع الشركاء الآخرين . 3 – طلبت الجهة الطاعنة تثبيت ملكية الطاعن للمطعون ضده بالغة ما بلغت . 4 – محكمة الدرجة الأولى أجرت الكشف والخبرة على المخبز وتأكدت من ملكية الطاعن . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي محمد. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه لحصة المدعى عليه كنعان. التي تعادل نصف المخبز موضوع الدعوى . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث من غير الثابت في إضبارة الدعوى أن المدعى عليه الطاعن كنعان. يملك حصة في المخبز موضوع الدعوى وأن مجرد التكليف الضريبي أو الإشغال لا يعتبر دليلاً على الملكية . وحيث إن البيانات الصادرة عن الدوائر المالية والمبرزة في إضبارة الدعوى إنما تتعلق بالإشغال وبالتكليف الضريبي ولا تثبت الملكية . وحيث إن تثبيت البيع يقتضي إثبات ملكية البائع للحق المدعى به وهذا غير ثابت في الدعوى . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .