الإقرار الصادر أمام الضابطة العدلية أو في ضبط الأمن لا يكتسب ذات حجية الإقرار القضائي، وإنما يبقى عنصراً من عناصر الإثبات التي تملك المحكمة وزنها والأخذ بها أو العدول عنها متى رأت ما يبرر ذلك.
الإقرار في ضبط الأمن ليس إقرارا قضائيا ومن حق المحكمة تقدير قوته في الإثبات فلها أن تأخذ به كما لها الحق بأن تقبل الرجوع عنه وفقا لظروف الدعوى وملابساتها