تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تُسأل عنه محكمة الطعن ما دام التقدير مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق.
لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والموازنة بينها ولا رقابة عليها في ذلك