• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتناء المواد المسموح باستيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولابد من إضافة الدليل

الحيازة أو الاقتناء لسلعٍ أو موادٍ جائز استيرادها لا يُنشئ قرينة قانونية على التهريب الجمركي، ولا تُبنى المسؤولية الجزائية إلا على دليلٍ مستقلّ يثبت فعل التهريب.

نص الاجتهاد

اقتناء المواد المسموح باستيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولابد من إضافة الدليل على ذلك