الحيازة أو الاقتناء لسلعٍ أو موادٍ جائز استيرادها لا يُنشئ قرينة قانونية على التهريب الجمركي، ولا تُبنى المسؤولية الجزائية إلا على دليلٍ مستقلّ يثبت فعل التهريب.
اقتناء المواد المسموح باستيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولابد من إضافة الدليل على ذلك