إذا كان الخبير من المسميين في جدول الخبراء الصادر عن وزارة العدل، فإن تذكيره باليمين يكفي قانوناً، ولا يُشترط اتخاذ إجراء آخر زائد لإعمال خبرته.
يكفي تذكير الخبراء باليمين إذا كانوا مسمين بجدول الخبراء الذي تصدره وزارة العدل