• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكتفى بتذكير الخبير باليمين إذا كان مسمى في جدول الخبراء الصادر عن وزارة العدل

إذا كان الخبير من المسميين في جدول الخبراء الصادر عن وزارة العدل، فإن تذكيره باليمين يكفي قانوناً، ولا يُشترط اتخاذ إجراء آخر زائد لإعمال خبرته.

نص الاجتهاد

يكفي تذكير الخبراء باليمين إذا كانوا مسمين بجدول الخبراء الذي تصدره وزارة العدل