• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة أن تمنح الدعوى وصفها القانوني الصحيح قبل الفصل فيها

وجوب قيام المحكمة بتكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح قبل الحكم فيها، وتحديد وصفها القانوني وفق مضمونها ووقائعها.

نص الاجتهاد

على المحكمة قبل الفصل في الدعوى أن تعطيها وصفها القانوني كما جاء في تفصيل القرار الطعين