وجوب قيام المحكمة بتكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح قبل الحكم فيها، وتحديد وصفها القانوني وفق مضمونها ووقائعها.
على المحكمة قبل الفصل في الدعوى أن تعطيها وصفها القانوني كما جاء في تفصيل القرار الطعين