وجوب رد محكمة الاستئناف على جميع الدفوع والطلبات والدفوع السابقة المثارة في الدعوى، متى كانت منتجة في النزاع، وإلا تعرّض حكمها لقصور التسبيب.
يتعين على محكمة الاستئناف الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق من دفوع أثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى