• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الاستئناف أن ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى

وجوب رد محكمة الاستئناف على جميع الدفوع والطلبات والدفوع السابقة المثارة في الدعوى، متى كانت منتجة في النزاع، وإلا تعرّض حكمها لقصور التسبيب.

نص الاجتهاد

يتعين على محكمة الاستئناف الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق من دفوع أثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى