• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية حجة فيما فصلت به ولا يجوز إعادة طرح ما حسمته من نزاع

حجية الحكم القضائي تنصرف إلى ما فصلت فيه المحكمة فعلاً، فلا يُعاد النزاع في ذات المسألة بين الخصوم متى توافرت أركان الحجية.

نص الاجتهاد

الأحكام القضائية حجة بما فصلت به