حجية الحكم القضائي تنصرف إلى ما فصلت فيه المحكمة فعلاً، فلا يُعاد النزاع في ذات المسألة بين الخصوم متى توافرت أركان الحجية.
الأحكام القضائية حجة بما فصلت به