• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بمنع نفاذ تصرف المدين لثبوت الغش والتواطؤ يثبت للدائن حق الأفضلية في التنفيذ على المال محل التصرف

الحكم بمنع نفاذ تصرف المدين في عقاره لثبوت الغش والتواطؤ يمنح الدائن الذي صدر الحكم لصالحه حق الأفضلية في التنفيذ على هذا العقار لاستيفاء دينه.

نص الاجتهاد

1179 – دعوى بوليانية – ابطال تصرف المدين – افضلية الدائن – تنفيذ: إن الحكم الصادر لصالح دائن بمنع نفاذ تصرف مدينه بشأن بيع عقاره لثبوت غش المتعاقدين وتواطئهما على تهريب العقار يخول هذا الدائن حق الأفضلية بالتنفيذ على هذا العقار لتحصيل دينه.