الحكم بمنع نفاذ تصرف المدين في عقاره لثبوت الغش والتواطؤ يمنح الدائن الذي صدر الحكم لصالحه حق الأفضلية في التنفيذ على هذا العقار لاستيفاء دينه.
1179 – دعوى بوليانية – ابطال تصرف المدين – افضلية الدائن – تنفيذ: إن الحكم الصادر لصالح دائن بمنع نفاذ تصرف مدينه بشأن بيع عقاره لثبوت غش المتعاقدين وتواطئهما على تهريب العقار يخول هذا الدائن حق الأفضلية بالتنفيذ على هذا العقار لتحصيل دينه.