• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري الذي يملك وكالة غير قابلة للعزل أن يخاصم الوكيل الأخير متى كان تسلسل الوكالات صحيحاً دون حاجة إلى اختصام جميع الوكلاء وأصحاب القيد

الوكالة غير القابلة للعزل، متى كان تسلسلها صحيحاً، تمنح المشتري صفةً في مخاصمة الوكيل الأخير دون اشتراط اختصام سائر الوكلاء أو أصحاب القيد.

نص الاجتهاد

حصول المشتري على وكالة غير قابلة للعزل يتيح له مخاصمة الوكيل الأخير ولا حاجة لأن يختصم جميع الوكلاء وأصحاب القيد مادام تسلسل الوكالات صحيحا