الوكالة غير القابلة للعزل، متى كان تسلسلها صحيحاً، تمنح المشتري صفةً في مخاصمة الوكيل الأخير دون اشتراط اختصام سائر الوكلاء أو أصحاب القيد.
حصول المشتري على وكالة غير قابلة للعزل يتيح له مخاصمة الوكيل الأخير ولا حاجة لأن يختصم جميع الوكلاء وأصحاب القيد مادام تسلسل الوكالات صحيحا