إذا كان الدفع مطروحاً ومؤثراً في نتيجة الدعوى، فإن عدم معالجته والردّ عليه يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض الحكم.
إن عدم الرد على الدفوع المنتجة والتي لها تأثير في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما