• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه على سبيل التحفظ أو الاحتياط، بل يجب أن تُوجَّه بوصفها وسيلة حاسمة للفصل في النزاع

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه على سبيل التحفظ أو الاحتياط، بل يجب أن تُوجَّه بوصفها وسيلة حاسمة للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ