لا تُقبل المخاصمة القضائية في موضوع الحق إلا من صاحبه أو ممن يملك صفة تمثيله قانونًا، ويجوز الدفع بعدم الصفة متى باشر الدعوى من لا يملك حق التقاضي عنها.
الصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة في موضوعها وإن أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة بالمخاصمة أمام القضاء ولا يقبل من غير صاحب الحق أن يقاضي عنه لحساب غيره وليس أحد ملزما أن يدفع في دعوى تجرد صاحبها من صفة التقاضي