امتناع نظر النزاع الواحد أمام مرجعين قضائيين متزامنين متى اتحدت عناصر الخصومة، منعاً لازدواج القضاء وتعارض الأحكام.
لا يجوز طرح النزاع الواحد أمام مرجعين قضائيين