• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز عرض النزاع الواحد أمام مرجعين قضائيين في الوقت ذاته

امتناع نظر النزاع الواحد أمام مرجعين قضائيين متزامنين متى اتحدت عناصر الخصومة، منعاً لازدواج القضاء وتعارض الأحكام.

نص الاجتهاد

لا يجوز طرح النزاع الواحد أمام مرجعين قضائيين