• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُراعى الإشارة الأسبق في البيوع المتتالية ما لم يثبت التواطؤ وسوء النية

في البيوع المتتالية، تكون الإشارة الأسبق هي الأحق بالرعاية والتفضيل، ولا يُستثنى من ذلك إلا عند ثبوت التواطؤ وسوء النية.

نص الاجتهاد

الإشارة الأسبق في البيوع المتتالية هي الأحق بالرعاية والتفضيل ما لم يثبت التواطؤ وسوء النية