في البيوع المتتالية، تكون الإشارة الأسبق هي الأحق بالرعاية والتفضيل، ولا يُستثنى من ذلك إلا عند ثبوت التواطؤ وسوء النية.
الإشارة الأسبق في البيوع المتتالية هي الأحق بالرعاية والتفضيل ما لم يثبت التواطؤ وسوء النية