تظل الحقوق الإرثية المكتسبة قائمة ولا تتأثر بتبدل صفة العقار بعد وفاة المورث
تثبت للورثة الحقوق الإرثية وفق حالة المال وصفته القانونية القائمة وقت وفاة المورث، ولا يترتب على تغيير نوع العقار بعد الوفاة المساس بتلك الحقوق المكتسبة.
نص الاجتهاد
لا تأثير على الحقوق المكتسبة للورثة إذا تغير نوع العقار بعد الوفاة