• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إبراز الوثائق المنتجة في الدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً لأنه يحول دون مراقبة توافر الخطأ المهني الجسيم

إذا كانت الوثائق التي بُنيت عليها أسباب المخاصمة منتجة في النزاع ولم يبرزها المدعي بصور مصدقة أو بما يثبت وجودها في ملف الدعوى، تعذر على المحكمة فحص الادعاء بالخطأ المهني الجسيم، فيتعين رد دعوى المخاصمة شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم ابرزا الوثائق المنتجة في الدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا لأنه يحجب عن المحكمة إمكانية مراقبة مدى توافر الخطأ المهني الجسيم في القرار محل المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2007/11/8 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في المناقشة : حيث إن ادعاء المدعي بالمخاصمة داود. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 2390 أساس 2666 والمتضمن رفض طعنه والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي والقاضي بدوره بالحكم للمدعى عليه بالمخاصمة أنطوان. بمبلغ 1025110 ليرة سورية إلى آخر ما جاء بالقرار . وحيث إنه يتبين من العودة إلى أوراق الدعوى ولا سيما القرارات الصادرة فيها أن هناك وثائق استندت إليها من أهمها الوكالة الممنوحة من المدعى عليه بالمخاصمة إلى المدعي بالمخاصمة وأوامر الدفع وصور المحاسبة وتقارير الخبرة لم يبرز المدعي صوراً مصدقة عن أي منها على استدعاء الدعوى . وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن عدم إبراز الوثائق المنتجة في الدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً لأنه يحجب عن المحكمة إمكانية مراقبة لدى توفر الخطأ المهني الجسيم في القرار محل المخاصمة . وحيث إنه إضافة لما ذكر فإنه يتبين من الوثيقة رقم 8 التي أبرزها المدعي بالمخاصمة والتي هي عبارة عن مذكرة بطلب دعوة شهود أنه لم يذكر فيها أنها صور طبق الأصل عما هو مبرز بالدعوى محل المخاصمة أي أنه لم يذكر فيها رقم أساس الدعوى وتاريخها مما يخلق الشك في صحة إبرازها في الدعوى محل المخاصمة يضاف إلى ذلك أن المدعي بالمخاصمة لم يتعرض في أسباب طعنه التي أثارها في استدعاء الطعن بالقرار الاستئنافي إلى طلبه سماع الشهود ولا يجوز إثارة دفع أو سبب في استدعاء دعوى المخاصمة لم يسبق أن أثاره في استدعاء الطعن . وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما استندت إليه أصلاً في أوراق الدعوى . وحيث إن محكمة الموضوع قد استندت إلى أدلة ومنها تقارير الخبرة التي اعتمدتها والتي بينت انشغال ذمة المدعي بالمخاصمة بالمبلغ المحكوم به ولم يبرز المدعي بالمخاصمة صوراً عنى هذه الوثائق كما ذكرنا حتى تتمكن هذه الهيئة من ممارسة رقابتها عليها مما لا ينحدر تقديرها لهذه الأدلة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم . وحيث إنه وسنداً لما ذكرنا من أسباب المخاصمة لاتنال من القرار محل المخاصمة لأنها لا تنحدر به إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً وتضمين المدعي بالمخاصمة خمسة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة عملاً بالمادة 494 أصول محاكمات . لذلك تقرر بالإجماع : رد الدعوى شكلاً .