إيداع إيصال التأمين القضائي يُعدّ من الشروط الشكلية اللازمة لقبول الطعن، وغيابه يترتب عليه ردّ الطعن شكلاً.
خلو الطعن من إيصال التأمين القضائي يجعل هذا الطعن مردود شكلا