• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضير المحكمة من الأخذ بالاعترافات الأولية لدى الأمن إذا اقترنت بدليل أخر

الاعتراف الأولي أمام الأمن يصلح للاعتماد عليه في الإثبات إذا اقترن بدليل آخر مؤيد له، ولا يُشترط أن يكون هو الدليل الوحيد.

نص الاجتهاد

لا يضير المحكمة من الأخذ بالاعترافات الأولية لدى الأمن إذا اقترنت بدليل أخر