الاعتراف الأولي أمام الأمن يصلح للاعتماد عليه في الإثبات إذا اقترن بدليل آخر مؤيد له، ولا يُشترط أن يكون هو الدليل الوحيد.
لا يضير المحكمة من الأخذ بالاعترافات الأولية لدى الأمن إذا اقترنت بدليل أخر