إذا كان التنازل عن جزء من الطريق مجانياً وغير مقترن بشرط يقيّد الجهة الإدارية، فلا يحدّ من سلطة البلدية في تعديل الطريق أو إلغائه تحقيقاً للمصلحة العامة، ويزول عن الجزء المقتطع وصفه العام بانتهاء التخصيص.
التنازل المجاني الذي لا يمكن أن يوصف بهبة مشروطة لا يقيد الحق للبلديات بتعديل الطرق أو إلغائها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، واستعمال هذا الحق في تعديل الطريق إنما يؤدي إلى فقدان الرقعة الخارجة عنه صفتها العامة بانتهاء الغرض الذي خصصت له بصورة يمكن أن تدخل معها في عداد أملاك البلدية الخاصة