لا تقبل دعوى المخاصمة ممن فوت على نفسه طرق الطعن العادية
لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا كان طالبها قد فوّت على نفسه طرق الطعن العادية، لأن المخاصمة ليست بديلاً عن الطعن العادي ولا تُستعمل مع إمكانه أو فواته بسبب من الخصم نفسه.
نص الاجتهاد
لا تقبل دعوى المخاصمة ممن فوت على نفسه طرق الطعن العادية