الحكم بالحد الأقصى للعقوبة وتشديدها بسبب التكرار أمر لا معقب عليه لأنه تطبيق لأحكام القانون
إذا نصّ القانون على تشديد العقوبة بسبب التكرار وتوافرت موجباته، فإن الحكم بالحدّ الأقصى أو بالتشديد يكون تطبيقاً قانونياً صحيحاً لا معقب عليه من حيث المبدأ.
نص الاجتهاد
الحكم بالحد الأقصى للعقوبة وتشديدها بسبب التكرار أمر لا معقب عليه لأنه تطبيق لأحكام القانون