• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الدعوى إلى التدقيق لا يترتب عليه قفل باب المرافعة

مجرد رفع القضية للتدقيق لا يعدّ بحد ذاته قفلًا لباب المرافعة.

نص الاجتهاد

إن رفع القضية للتدقيق لا يعني قفل باب المرافعة