• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء مقارنة التواقيع دون استكتاب يُعد خطأً مهنياً جسيماً في الخبرة

إذا عُولجت مسألة التواقيع بالمضاهاة وحدها دون استكتابٍ للأطراف أو لأصحاب التواقيع، فإن الخبرة تكون معيبةً بعيبٍ جسيم يخلّ بقيمتها ويجعلها غير صالحةٍ للاعتماد القضائي.

نص الاجتهاد

إجراء التطبيق على التواقيع دون استكتاب يجعل الخبرة منحدرة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم