إذا عُولجت مسألة التواقيع بالمضاهاة وحدها دون استكتابٍ للأطراف أو لأصحاب التواقيع، فإن الخبرة تكون معيبةً بعيبٍ جسيم يخلّ بقيمتها ويجعلها غير صالحةٍ للاعتماد القضائي.
إجراء التطبيق على التواقيع دون استكتاب يجعل الخبرة منحدرة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم