• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عقد الإيجار ولا وفاء الأجرة التي تزيد على خمسمائة ليرة سورية بالشهادة

إذا جاوزت الأجرة خمسمائة ليرة سورية امتنع إثبات الإيجار أو دفع الأجرة بالبينة الشخصية، ولا يكون الإثبات في هذه الحالة إلا بالكتابة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات الإيجار ولا دفع الأجرة التي تزيد عن خمسمائة ليرة سورية بالشهادة