إذا جاوزت الأجرة خمسمائة ليرة سورية امتنع إثبات الإيجار أو دفع الأجرة بالبينة الشخصية، ولا يكون الإثبات في هذه الحالة إلا بالكتابة.
لا يجوز إثبات الإيجار ولا دفع الأجرة التي تزيد عن خمسمائة ليرة سورية بالشهادة