• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادانة بجرم جنائي الوصف توجب توفر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك وتؤكد ارتكاب المتهم الجرم المعزو إليه

لا تصح الإدانة في الجرم الجنائي الوصف إلا إذا تأسست على أدلة يقينية قاطعة تثبت ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه، دون أن يبقى مجال لشك معقول.

نص الاجتهاد

الادانة بجرم جنائي الوصف توجب توفر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك وتؤكد ارتكاب المتهم الجرم المعزو إليه