لا تصح الإدانة في الجرم الجنائي الوصف إلا إذا تأسست على أدلة يقينية قاطعة تثبت ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه، دون أن يبقى مجال لشك معقول.
الادانة بجرم جنائي الوصف توجب توفر الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك وتؤكد ارتكاب المتهم الجرم المعزو إليه