• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد حيازة المواد المخدرة يعد جرما قائما بذاته

حيازة المواد المخدرة بحد ذاتها تكفي لقيام الجريمة متى ثبتت الحيازة على المادة المخدرة الممنوعة.

نص الاجتهاد

إن مجرد حيازة المواد المخدرة يعد جرما قائما بذاته