• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا توجه في القضايا الشرعية إلا بعد ثبوت دليل كامل ولا تكون لجبر نقصه

لا تُوجَّه اليمين المتممة في القضايا الشرعية إلا إذا كان الدليل الشرعي كاملاً، وتكون عندئذٍ لتعزيز قناعة المحكمة لا لجبر نقص الإثبات أو استكماله.

نص الاجتهاد

في القضايا الشرعية لا توجه اليمين المتممة إلا في حال وجود دليل كامل ولا توجه لجبر نقص الدليل المناقشة: أسباب الطعن :- المحكمة حكمت بأكثر مما طلبت المدعية في دعواها بخصوص المصاغ . – اعتمدت المحكمة على محضر استجواب المدعية دون أدلة . – عدم صحة الإجراءات مما فوّت على الطاعن حق الدفاع عن نفسه . – صرف النظر عن نفقة الأولاد من قبل المحامي المدرب ولا يحق له ذلك . – إفادات شهود المدعية متناقضة خاصة بالنسبة للأشياء الجهازية والمصاغ توجيه اليمين المتممة لم يكن وفق الأصول ولم تبين المحكمة أنه يوجد نقص في الدليل حتى يحق لها توجيه اليمين المتممة . – لم تستمع المحكمة لبينة العكس . – الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. ونقض القرار المطعون فيه .في الشكل :حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .النظر في الطعن :حيث إنّ الطاعن كان قد طلب سماع شهود البينة المعاكسة في مذكرته المؤرخة 29/9/2008 لإثبات أن المدعية المطعون ضدها هي التي تصرفت بالمصاغ الذهبي وكان على المحكمة الاستجابة وسماع البينة العكسية وإنّ أسباب الطعن تنال من القرار لجهة ذلك .وحيث إنّ المحكمة قد استثبتت صحة الدعوى بالأشياء الجهازية بالبينة الشخصية الصحيحة وإنّ الزوجة المدعية المطعون ضدها قد استحقت النفقة الزوجية بسبب ضربها وطردها من منزل الزوجية .وحيث إنّ الإجراءات سليمة ومتوافقة مع الأصول والقانون مع التنويه إلى أنّ اليمين المتممة الموجهة في محلها القانوني لأنه في القضايا الشرعية لا توجه اليمين المتممة إلا في حال وجود دليل كامل ولا توجه لجبر نقص الدليل وإنما توجه بعد توافر الدليل الشرعي الكامل وذلك لتعزيز القناعة فقط .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبول الطعن جزئياً لجهة الموضوع ونقض الفقرة الحكمية الثالثة المتعلقة بالمصاغ الذهبي ورد الطعن فيما عدا ذلك .