• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالأشياء الجهازية في القضايا الشرعية بالاستناد إلى قرينة الغياب وحدها بل يتعين إثباتها بالبينة الصحيحة والدليل الشرعي المقبول

الأشياء الجهازية في القضايا الشرعية لا يُحكم بها لمجرد غياب الخصم أو تخلفه عن الحضور، وإنما لا بد من قيام دليل شرعي صحيح وبينة مقبولة تثبتها.

نص الاجتهاد

الحكم بالأشياء الجهازية استنادا لقرينة الغياب غير جائز في القضايا الشرعية ولابد من إثباته بالبينة الصحيحة والدليل الشرعي المقبول المناقشة: أسباب الطعن :القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومجحف بحق الطاعن للأسباب التالية :- الطاعن حضر جلسات المحاكمة والمحكمة لم تذكر ذلك وهو قد حضر جلسات التحكيم والمحكمة لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه وبيان الأشياء الجهازية حيث إنّ المدعية ادعت بأشياء لا وجود لها . – الطاعن فقير الحال ولا قدرة له على تأمين هذه الأشياء ولا يمكنه شراءها بالأصل والأشياء الموجودة بسيطة واشتراها الطاعن من ماله الخاص ولا علاقة للمدعية بشرائها أصلاً وهي. وإنّ المدعية قد ادعت جزائياً على الطاعن بأنه سرق هذه الأشياء .الطاعن يلتمس :قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .في الشكل :حيث إنّ الطعن مقدماً أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .النظر في الطعن :حيث إنّ الطاعن لم يحضر جلسات المحاكمة رغم تبلغه بالذات أصولاً وفق ما هو متبين من ضبوط جلسات المحاكمة التي هي من الإسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بالتزوير وقد حضر المجلس العائلي وعند الحكمين .وحيث إنّ المحكمة قد حكمت بالأشياء الجهازية استناداً لقرينة الغياب وهذا غير جائز في القضايا الشرعية ولا بد من إثباتها بالبينة الصحيحة والدليل الشرعي المقبول . مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لجهة الأشياء الجهازية فقط ولا تنال منه لغير ذلك كونه قد جاء في محله القانوني .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبول الطعن جزئياً لجهة الموضوع ونقض الفقرة الحكمية الرابعة من القرار المطعون فيه المتعلقة بالأشياء الجهازية ورد الطعن فيما عدا ذلك .