حق الحائز المرتهن في حبس المرهون يرتبط ببقاء مدة الرهن وعدم سداد بدله، فإذا انتهت المدة وتم الوفاء بالبدل زال الحق في الحبس.
حق الحائز المرتهن في حبس المرهون ينقضي بانتهاء مدة الرهن وتسديد بدله