بطلان عقد البيع يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على التعاقد، مع انعدام آثار العقد الباطلة بينهما.
إذا وقع البيع باطلا يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد