المحررات الموثقة لدى الكاتب بالعدل تُعامل معاملة الوثائق الرسمية، ولا يُقبل الطعن في صحتها أو حجيتها إلا بدعوى التزوير.
العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير