• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل سند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير

المحررات الموثقة لدى الكاتب بالعدل تُعامل معاملة الوثائق الرسمية، ولا يُقبل الطعن في صحتها أو حجيتها إلا بدعوى التزوير.

نص الاجتهاد

العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير