• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك

لا يكون إخراج المواد إلى خارج القطر مشروعاً إلا إذا تم وفق بيان جمركي ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك المختصة.

نص الاجتهاد

خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك