لا يكون إخراج المواد إلى خارج القطر مشروعاً إلا إذا تم وفق بيان جمركي ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك المختصة.
خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك