الأصل أن التغطية التأمينية تنصرف إلى التعويض عن الضرر المادي، ولا تمتد إلى التعويض المعنوي إلا بنص خاص أو باتفاق صريح بين أطراف عقد التأمين.
عقد التأمين لا يشمل التعويض المعنوي