تقدير إعادة الخبرة من عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا تلتزم بإجابته إذا لم ترَ موجباً قانونياً أو فنياً لذلك.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف