إذا لم يحضر المعترض الجلسة الأولى في المحاكمة الاعتراضية وجب ردّ اعتراضه شكلاً لعدم مراعاة الشرط الإجرائي اللازم لسير الخصومة الاعتراضية.
عدم حضور المعترض الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية يوجب رد الاعتراض شكلا