الأصل في تقدير العقوبة أن يبدأ القاضي من الحد الأدنى المقرر قانوناً، ثم يجوز له أن يرفع العقوبة عند وجود أسباب مشددة أو أن يخفضها عند وجود أسباب مخففة، دون تجاوز الضوابط القانونية للتشديد أو التخفيض.
على المحكمة أن تبدأ أولا بالحد الأدنى للعقوبة للفعل الجرمي ثم يمكنها أن ترتفع بالعقوبة إذا كانت هناك أسباب مشددة أو تنزل بها إذا كانت هناك أسباب مخففة