التقيد بميعاد الطعن الاستئنافي شرطٌ لقبول الاستئناف شكلاً، وإذا قُدّم بعد انتهاء المدة القانونية وجب ردّه شكلاً.
يرد الاستئناف شكلا إذا قدم خارج المدة القانونية