• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد الاستئناف شكلا إذا قدم خارج المدة القانونية

التقيد بميعاد الطعن الاستئنافي شرطٌ لقبول الاستئناف شكلاً، وإذا قُدّم بعد انتهاء المدة القانونية وجب ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

يرد الاستئناف شكلا إذا قدم خارج المدة القانونية