• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الإثبات بالشهادة لما يخالف الدليل الكتابي

إذا وُجد دليلٌ كتابيٌّ منتجٌ في النزاع، فلا يجوز إثبات ما يخالفه بالشهادة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإثبات بالشهادة لما يخالف الدليل الكتابي