الأصل عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم إذا كان الطعن فيه بطريق الاعتراض ما زال جائزاً، لأن طريق الاعتراض يسبق النقض في سُلّم طرق الطعن.
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا