• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا

الأصل عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم إذا كان الطعن فيه بطريق الاعتراض ما زال جائزاً، لأن طريق الاعتراض يسبق النقض في سُلّم طرق الطعن.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا