تقدير الأدلة وتحديد ما إذا كانت تكفي لإدانة المدعى عليه أو لتبرئته هو من صميم ولاية القضاء وحده.
القضاء هو السلطة المختصة في تبرئة ساحة المدعى عليه أو إدانته وفق الأدلة المطروحة