• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء هو السلطة المختصة في تبرئة ساحة المدعى عليه أو إدانته وفق الأدلة المطروحة

تقدير الأدلة وتحديد ما إذا كانت تكفي لإدانة المدعى عليه أو لتبرئته هو من صميم ولاية القضاء وحده.

نص الاجتهاد

القضاء هو السلطة المختصة في تبرئة ساحة المدعى عليه أو إدانته وفق الأدلة المطروحة