يثبت وجوب التحقق من ثبوت الجرم كمرحلةٍ سابقةٍ على بحث الدفع بالتقادم، لأن التقادم لا يُثار إلا في مواجهة فعلٍ جرمي ثابت.
لا يجوز البحث في التقادم إلا بعد ثبوت الجرم