سلوك طريق الطعن بالنقض مشروط بعدم الاكتفاء بحكم محكمة الدرجة الأولى؛ فإذا أذعن الخصم للحكم ولم يستأنفه سقط حقه في اللجوء إلى النقض عليه.
ليس لمن أذعن لحكم محكمة الدرجة الأولى ولم يستأنفه أن يلجأ إلى سلوك الطعن بالنقض